وعنه صلى الله عليه وسلم أنه وجب الوضوء لأن آدم قصد الشجرة ونظر إليها ومشى وهو أول قدم مشت إلى معصية وأخذ منها وشمها وأكل وأظلته، ولما أكل طارت عنه الحلل والحلي ووضع يده على رأسه وأمره الله سبحانه وتعالى بالوضوء تكفيرا للخطيئة، وكذا الوضوء كفارة لخطايا المتوضئين.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 21
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:56 : الفصل الثاني
لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء وإزالة النجس، وعن بعض: إن كان في بدن الإنسان نجس لا يقدر على غسله أو كان لا يقدر على الاستنجاء فإنه يتوضأ، والصحيح أنه يتيمم وعليه الاستنجاء إزالة النحو وهو البول والغائط لأن الفرج لا يطهر بالمسح بالحجارة ولا بغيرها.
وعن بعضهم: أنه يطهر به وإن عرقه طاهر وأن الاستنجاء تعبد، ومن تغيط حتى أنه لم ينجس خارج فرجه فقيل: يلزمه الاستنجاء، وقيل: لا.
والنجس الميتة،وهي هنا مازالت حياته بغير ذكاة شرعية مما له دم سائل من حيوان البر ولا بأس بميتة ما دمه مكتسب كالذباب، والصحيح أن دمه نجس أباحه الشرع لضرورة أنه لا يوجد التحرر عن الذباب، ثم كيف يكون اكتسابه مطهرا له.
واختلف في حزن الميتة وظلفها وعظمها وجلدها بعد دبغه، والصحيح طهارته، وحل شعرها وصوفها ووبرها وريشها ما لم تصل ذلك بنجاسة منها، وإن وصلت غسلت، والدم الخارج مكانه من الحيوان المذكور.
وإن خرج بذباب أو بدا وغيرها ففي نجاسته قولان، ولا بأس بدم خرج مكانه في الجرح أو شقاق رجل ونحوها ولم يخرج الجرح أو الشق، وإن كان له ظل ولم يخرج من مكانه فطاهر، وقيل: فيهما بالنجاسة.
وقيل: كل دم خرج من رطبه منجس بناء على أن ينسفح هو انشقاق الجلد عنه في اللحم، والصحيح أنه لا ينجس إلا إن خرج مكانه بذاته، وإن خرج بغيره فطاهر لا ينجس ما التصق به عنه بعض، واختلف في رشاش النجس من دم أو غيره:
صفحة ٦٨