الأول: " الظهور "، وهو الأصل المأمور به، وعليه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحدود لا تتم إلا به، قيل: وذلك إذا كان المسلمون كنصف عددهم في جميع ما يحتاجون.
الثاني: " الدفاع "، وهو أن يجتمع الناس على إمام يقدمونه عند قتال العدو إذا قصدهم، وتجب عليه نصيحتهم وعليهم طاعته، وتزول إمامته بزوال القتال، والدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور.
الثالث: " الكتمان "، كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وحالة المسلمين آخر الزمان، وحكمه أن ينقص في حدود الضرب ولو ضربة، قيل: أو يزاد ولا زيادة على ما ثبت بالقرآن والسنة، قيل: ومن وقف على الحد كفر، وقيل: يجوز أن يفعل في الكتمان كلما قدر عليه من أحكام الظهور.
والكتمان يطلق على ما إذا كان المسلمون يعذبون على دين الله أو يمنعون عنه أو يعذبون على مذهبهم أو يمنعون عنه، ويطلق على ماذا كانوا لا يعذبون على ذلك ولا يمنعون منه ولكن لم يبلغوا حد الظهور، فعلى هذا فأنا في كتمان بخلاف الطلاق الأول.
الرابع: " الشراء "، بالمد والقصر، وهو أن يشتري المسلمون الجنة بأنفسهم أو أن يشتروا لأنفسهم من النار أو أن يبيعوها لله، فإنه يجوز إطلاق الشراء على البيع وذلك بالخروج إلى الجهاد والأمر والنهي في أربعين رجلا أو أكثر، ويجوز إتمام العدد بامرأة، قال تعالى: ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم )(التوبة )، فالمشتري الله.
صفحة ٥٠