وتسمى قواعده الأولى: العلم الواجب وهو ما لا يسع جهله من توحيد وشرك، فإن الشرك تجب معرفته ليتقي كما يعرف الشم ليتقي، وعلم ما لا يسع تركه، وعلم كيفية امتثال الفعل، وعلم أنه مأمور به، وعلم وجوب الثواب عليه في الجملة لا على خصوص ما بفعلنا إذا لا يدري أهو مقبول عنه أم لا.
ولا يجب عليه أن يعلم بوجوب العقاب على أن ترك الصلاة مثلا حتى يسمع على الراجح، وقالت النكار: الواجب في الفرائض العمل والعلم وهو خطأ وإثم لا يعمل به، وحقيقة العلم الإدراك،وقيل: صفة توجب لموصوفها تميزا لا يحتمل النقيض.
الثانية: عمل الفرائض وإن ترك فريضة جهلا أو عنادا حتى خرج الوقت كفر.
الثالثة: النية وهي أن يقصد بفعله من صفات الأمر به، وقيل طلب المنزلة عند الله، وقيل: إخلاص العمل لله من غير رياء، وقيل: قصد الفعل بالقلب والعزم عليه بالجوارح، وليس مراد هذه الأقوال في الحقيقة واحد كما قال بعضهم.
الرابعة: ورع العدول وهو ترك ما لا يحل، ولا ثواب للعمل مع علم ونية إذا عدم الورع ولا إعادة عليه.
وهذه الأربعة لكونها أعمر أولى من قول بعضهم قواعد الإسلام خمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، ولو كان بالحديث: “ بني الإسلام على خمس....الخ ”.
وأركان الدين أربعة: الأول: " الاستسلام لأمر الله "، وهو الانقياد لأمره والخضوع له بحيث لا يتجاوز ما أمر به، وإذا تجاوزه فقد لمعاظم عنه ولم يخضع.
الثاني: " الرضا "، وهو السرور بحكم الله، أما من بلغ هذه الدرجة فكان يعمل الطاعة ويترك المعصية بنضير كفاه وله خير كثير.
الثالث: " التوكل على الله "، وهو أن يطمئن القلب إلى ما عنده ولا يتزلزل وهو أعلى من اليقين.
الرابع: " التفويض إلى الله "، وهو إلقاء الأمر إليه قبل وقوعه وتوطين النفس على قبول ما وقع، قيل: أصله العلم بأن ما أعطي لا مانع منه وما منع لا معطي له.
ومسالك الدين أربعة:
صفحة ٤٩