453

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

عن الميت من ثلث ما يبقى وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج به فضاع من يده وقال أبو يوسف (رحمه الله) إن كان ذلك مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا رجع بتمام الثلث وقال محمد (رحمه الله) لا يرجع بشيء لأن مقاسمة الوصي الورثة جائزة

رجل أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي والموصى له غائب فقسمته جائزة رجل أوصى إلى رجل فقبل في حياة الموصي فقد لزمته وإن ردها في حياته في غير وجهه لم يكن ردا وإن رد في وجهه فهو رد وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم

صفحة ٥٢٩