الجامع الصغير
الناشر
عالم الكتب
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
PARATEXT|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغير قد جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقه ولم
صفحة ٦٧
إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته
صفحة ٦٨
عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم
صفحة ٦٩
كتاب الصلاة
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قلس
صفحة ٧١
مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت
صفحة ٧٢
باب المستحاضة
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزاها حتى يدخل وقت صلاة أخرى فإن توضأت لصلاة الصبح أجزاها حتى تطلع الشمس فإن توضات حين تطلع الشمس أجزاها حتى يذهب وقت الظهر وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع الدم عنها حين تطلع الشمس فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو تغتسل قبل ذلك
صفحة ٧٣
باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال لا يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد يتوضأ به ثم يتيمم ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه
صفحة ٧٤
منه والله أعلم
صفحة ٧٥
باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على تيممه نصراني تيمم ينوى بتيممه الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال أبو يوسف هو متيمم نصراني توضأ لا يريد الوضوء ثم أسلم فهو متوضئ إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث أو أحدث رجل خلفه تيمم وبنى رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا يجزيه
صفحة ٧٦
باب في النجاسة تقع في الماء
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في الماء فإنه لا يفسد الماء ضفدع أو نحوه مما يعيش في الماء
صفحة ٧٧