452

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز والله أعلم

باب بيع الأوصياء والوصية إليهم

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضى الله عنهم) مقاسمة الوصي للموصى له عن الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي

صفحة ٥٢٨