باب العتق في المرض والوصية بالعتق
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مريض أقر بدين لامرأة أو أوصى لها بشيء أو وهبها ثم تزوجها جاز الإقرار وبطلت الوصية مريض أقر لابنه بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الإبن قبل موت الأب يبطل ذلك وكذلك لو كان الإبن عبدا فأعتق قال والمفلوج والمقعد والأشل والمسلول إذا تطاول فلم يخف فهبته من جميع المال فإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث
رجل أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة درهم عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يعتق عنه بما بقي وإن كانت الوصية بحجة يحج عنه بما بقي من حيث بلغ في قولهم وإن لم
صفحة ٥٢٥