فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم لرجل فهلك درهمان وبقي درهم وهو يخرج من الثلث فله الدرهم كله وكذلك الثياب من صنف واحد رجل أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذلك الدور المختلفة
رجل أوصى لرجل فقبوله ورده فى حياة الموصي باطل وتجوز الوصية لما في البطن ولا تجوز له الهبة والوصية لأهل الحرب باطلة فإن دخل حربي دار الإسلام بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي جاز رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاث مائة فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له ثلثا كل واحد منهما وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم
صفحة ٥٢٤