ترك ابنين وترك مائة دينار وعبدا قيمته مائة دينار وقد كان أعتقه فى مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء
رجل أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد فدفع بالجناية بطلت الوصية وإن فداه الورثة كان الفداء فى أموالهم ونفذت الوصية رجل أوصى بثلث ماله لرجل فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في الصحة وقال الوارث أعتقه في المرض فالقول قول الوراث ولا شيء له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو يقيم الموصى له بينة أن العتق في الصحة رجل ترك عبدا وإبنا فقال للوارث أعتقني أبوك فى الصحة وقال رجل لي على أبيك ألف مثقال فقال صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته وقالا لا يعتق ولا يسعى في شيء
صفحة ٥٢٦