419

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

وكذلك إذا أقر رجل بالقتل خطأ معتوه قتل وليه فلأبيه أن يقتل بالمقتول ويصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا والوصي بمنزلة الأب إلا أنه لا يقتل رجل قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتل وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار

باب الشهادة في القتل

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قتل وله

صفحة ٤٩٥