420

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

قدم الغائب فإنه يعيد البينة وإن كان خطأ لم يعدها وكذلك الدين يكون لأبيهما على رجل رجل قتل وله ابنان وأحدهما غائب فأقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم وكذلك عبد بين رجلين وإذ أشهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات ففيه القود وإن اختلف الشاهدان في الأيام أو

صفحة ٤٩٦