(رحمهما الله) يقتص منه رجل ذبح رجلا بليطة قصب فعليه القصاص
صفان من المسلمين والمشركين التقيا فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة مسلم دخل أرض الحرب فقتل حربيا قد أسلم خطأ قال عليه الكفارة ولا دية عليه وإن قتله عمدا فلا كفارة ولا دية ولا قود
صفحة ٤٩٤