كتاب الغصب
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل غصب عبدا فباعه فضمنه المولى قيمته جاز بيعه وإن أعتقه الغاصب ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه وإن غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى بالبيع جاز العتق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز عتقه وكل شيء من مكيل أو موزون
صفحة ٤٦٥