396

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

مثله في العيب فهو جائز مأذون عليه دين باعه المولى من رجل وأعمله بالدين فللغرماء أن يردوا البيع يريد به إذا لم يصلوا إلى الثمن فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم والله أعلم

صفحة ٤٦٤