398

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن قيمة الجلد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمة الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه

صفحة ٤٦٨