357

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

فخرج إلى البصرة فاشترى بالمال ضمن ليفيد التقييد والضمان يتعلق بالإخراج والتقرر يتعلق بالشراء فكنى بالضمان عن التقرر مضار قيل له اعمل برائك فما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان فدفع إلى آخر مضاربة بالنصف فربح الآخر فله نصف الربح والنصف بين رب المال وبين الأول نصفان ولو قال رب المال للأول ما كان من فضل فبيني وبينك نصفان والمسئلة بحالها فنصف الربح للآخر ونصفه لرب المال

صفحة ٤٢٥