358

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

ذميين ولا تكون بين المسلم والذمى ولا تكون مفاوضة حتى يستوي مالهما فإن ورث أحدهما عروضا وهبت له فهي له ولا تفسد المفاوضة وإن ورث دراهم أو دنانير أو وهبت له فسدت المفاوضة ولا تكون مضاربة إلا بدراهم أو دنانير ولا تكون بمثاقيل ذهب أو فضة

صفحة ٤٢٦