356

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق

ما أنفق على المتاع من الحملان وغيره ولا يحسب عليه ما أنفق على نفسه مضارب معه ألف اشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برائك فهو متطوع وإن صبغها حمراء فهو شريك بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن

مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فله أجر مثله

صفحة ٤٢٤