257

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

رجل كرا فأمر رب السلم بقبضه لم يكن قبضا وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكرجاز رجل اسلم فر كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر رب السلم ففعل ذلك ورب السلم غائب لم يكن ذلك قبضا ولو اشترى الكر معينا فكاله في غرائر المشتري والمسئلة لحالها كان قبضا

صفحة ٣٢٥