256

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

السمك المالك وزنا وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك الطري إلا في حينه وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا بأس بالسلم في طشت أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك إن كان يعرف وإن كان لا يعرف فلا خير فيه وإن استصنع رجل شيئا من ذلك بغير أجل فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

صفحة ٣٢٤