256

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

السمك المالك وزنا وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك الطري إلا في حينه وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا بأس بالسلم في طشت أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك إن كان يعرف وإن كان لا يعرف فلا خير فيه وإن استصنع رجل شيئا من ذلك بغير أجل فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

صفحة ٣٢٤