258

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

دينار فزاد جاز رجل أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا ايضا فماتت في يد

صفحة ٣٢٦