258

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

دينار فزاد جاز رجل أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا ايضا فماتت في يد

صفحة ٣٢٦