عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189 / 804)فيه أجل فالقول قول رب السلم رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل أسلم إلى رجل في حنطة بقفيز لا يعلم معياره فلا خير فيه وان باعه بهذا القفيز جاز وكل شيء أسلم فيه له حمل ومؤنة ولم يشرط مكان الإيفاء فهو فاسد وما لم يكن له حمل ومؤنة فهو جائز ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذا قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وكذلك ماله حمل ومؤنة فهو جائز وان يشرط مكان الايفاء
صفحة ٣٢٣