255

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فيه أجل فالقول قول رب السلم رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل أسلم إلى رجل في حنطة بقفيز لا يعلم معياره فلا خير فيه وان باعه بهذا القفيز جاز وكل شيء أسلم فيه له حمل ومؤنة ولم يشرط مكان الإيفاء فهو فاسد وما لم يكن له حمل ومؤنة فهو جائز ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذا قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وكذلك ماله حمل ومؤنة فهو جائز وان يشرط مكان الايفاء

صفحة ٣٢٣