200

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

ثلاثة متفرقين عتق الأول فإن بشروه معا عتقوا وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزاه وإن اشترى أم ولده لم يجزه رجل قال إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق

باب اليمين في البيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم رجل قال لآخر إن بعت لك هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في

صفحة ٢٦٨