200

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ثلاثة متفرقين عتق الأول فإن بشروه معا عتقوا وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزاه وإن اشترى أم ولده لم يجزه رجل قال إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق

باب اليمين في البيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم رجل قال لآخر إن بعت لك هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في

صفحة ٢٦٨