199

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق وإن اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لم يعتق وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر فاشترى عبدين ثم عبدا عتق الثالث وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا آخر ثم مات عنق الآخر يوم اشتراه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يعتق يوم مات

صفحة ٢٦٧