201

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو أخر رجل قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم

صفحة ٢٦٩