(ومنها) الرد على ذوي السهام إلا على الزوج والزوجة وعند الشافعي يوضع في بيت المال* ظنوا أن أبا حنيفة قال ذلك بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم توفيت المرأة التي قضى لها بالغرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وأحاديث أخر أخرجها مسلم في صحيحه*
(فعلم) بهذا كله أن الذي قاله الخطيب وغيره أن أبا حنيفة كان يعمل بالقياس والرأي دون الأخبار بهت وافتراء وهو وأصحابه برآء وإنما يعملون بالقياس عند عدم الحديث وكذلك جميع المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين فهذا هو الجواب بقدر الاستطاعة عن قوله هذا*
(وأما) قوله بأن أبا حنيفة لحن حيث قال في مسئلة القتل بالمثقل ولو رماه بأبا قبيس*
(فالجواب عنه) من وجوه ثلاثة (أحدها) أنها لغة مشهورة قال ابن الأنباري رحمه الله هذه لغة الحارثيين قال شاعرهم*
إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها
وقال سيبويه قد جاءنا القرآن بذلك في قوله تعالى {إن هذان لساحران} وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى*
أي قلوص راكب نراها ... طار وأعلاهن فطر علاها
وأنشد الزجاج وهو بيت الكتاب*
شعر
تزوجها ما بين أذناه ضربة ... دعته إلى هالى التراب عقيم
صفحة ٥٣