(ومنها) جريان القصاص في كسر السن خلافا للشافعي* ظنوا أن أبا حنيفة قاله بالقياس وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فأعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله*
(ومنها) العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا أن أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث قال لا تقتل المرأة ولا الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان خلافا للشافعي وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان قال الترمذي هذا حديث صحيح*
(ومنها) العمومات الواردة في إباحة صيد الكلب ظنوا أن أبا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بأنه لا يوكل صيد الكلب إذا أكل منه خلافا للشافعي في أحد قوليه وإنما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه*
صفحة ٥٢