(ومنها) حديث أم هانئ أنها كرهت أن تتوضأ بالماء الذي يبل فيه شيء* تركه أبو حنيفة لأن أم هانئ روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يخالف هذا والحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه وهو حديث أم عطية قالت توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغسلنها بسدر واجعلن في الأخيرة كافورا* فلهذا الحديث الصحيح قال أبو حنيفة بأن الماء المطلق إذا زال باختلاط شيء طاهر كالسدر والكافور والأشنان والصابون والزعفران يجوز الوضوء به خلافا للشافعي رحمه الله* (ومنها) أحاديث وردت في عدم جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة ليس شيء منها في الصحاح ترك العمل بها للحديث الصحيح الذي ذكره الترمذي في جامعه وهو حديث ميمونة قالت أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت في جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغتسل منها قلت إني اغتسلت منها قال إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شيء فاغتسل منه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح حسن فلهذا قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز الوضوء بذلك خلافا لبعض أصحاب الحديث*
(ومنها) الأحاديث العامة التي وردت في نجاسة الماء بموت الحيوان تركها أبو حنيفة في موت ما ليس له دم سائل كالبق والذباب والزنابير والعقارب للحديث الخاص الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء*
صفحة ٤٤