(ومنها) العمومات التي وردت في الميتة تركها أبو حنيفة في جواز دباغ جلدها خاصة للحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه وهو حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها* فلهذا قال يطهر جلدها بالدباغ خلافا لجماعة*
(ومنها) هذه العمومات الواردة في الميتة أيضا تركها أبو حنيفة لهذا الحديث الصحيح وهو قوله إنما حرم أكلها* فقال رحمه الله أن شعر الميتة وعظمها وقرنها وصوفها طاهر خلافا للشافعي رحمه الله*
(ومنها) أحاديث وردت في عدم وجوب غسل المني وجواز القرص والفرك ظنوا أن أبا حنيفة تركها حيث قال بنجاسة المني ولم يتركها بل عمل بها فقال يجزي الفرك في اليابس ويجب غسل الرطب للحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما وهو حديث عطاء بن يسار قال أخبرتني عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج ويصلي وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر الغسل فلهذا قال إنه نجس خلافا للشافعي رحمه الله تعالى*
(ومنها) حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام فظنوا أن أبا حنيفة ترك العمل به بل قال أبو حنيفة يحتمل أنه كان قاعدا ليقضي حاجته فلما ابتدأ في قضائها استدبر القبلة جمعا بينه وبين الحديث الصحيح الذي اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما وهو حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فلهذا الحديث قال رحمه الله لا يجوز استقبال القبلة في قضاء الحاجة في الصحارى والبنيان خلافا للشافعي رحمه الله وبعض أصحاب الحديث*
صفحة ٤٥