الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي ت. 451 هجري
30

الجامع لمسائل المدونة

محقق

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

الناشر

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

تصانيف

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد. السادس: غسل الرجلين: فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافًا. ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصبًا عطفًا على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين. وقول النبي ﷺ: «ويل للإعقاب من النار» يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.

1 / 29