29الجامع لمسائل المدونةابن يونس الصقلي - ٤٥١ هجريمحققمجموعة باحثين في رسائل دكتوراهالناشرمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرجامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)تصانيفقال فقهاء الأمصار، إلا الثوري وابن حنبل، فأنهما أجازا أن يمسح الرأس على حائل، عمامة أو غيرها، وان كان لغير عذر.فالدليل لمالك، قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿، فمن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه.ولما روي أن الرسول ﷺ مسح رأسه بيديه مباشرًا له، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه، وانه توضأ، وعليه عمامة، فادخل يديه من تحتها ومسح برأسه.1 / 28نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي