ويجوز ولو بالغير (المرأة) يضعها في لحدها من هو أولى بغسلها من زوج أو ولي. وليس للغير إلا إن عدم الولي. فالثقة من الحاضرين لأنه لا بد من دفنها. والعبد أولى به سيده من أوليائه (وصفة) وضعه أن يؤتى به من جهة رجليه فيضجع على يمينه برفق فتخرج يده اليمنى فيستقبل بوجهه القبلة. وتقطع منه الحزائم. وقيل ترخى. وبحسر عن خده الأيمن. وقيل لا. وقيل يكشف عن عينه اليمنى ليعاين الملكين (ويقول) واضمه باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يقول: باسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول الله إلخ. أو يزيد. منها خلقناكم الآية. فإن كان وليا دعى له (ويستر) القبر بشئ من الثياب حين الوضع له لأنه من السنة. ثم تنصب عليه اللبن أو ما أشبهها نصبا وما كان من خلل بينها فيصلح. ثم يطين عليه إن أمكن وبعد فيهال عليه التراب (ويؤمر) أن يكون خروجهم من باب القبر مثل دخوله فإن فعل في هذا الموضع غير ما أمر به لا على وجه الاستخفاف فلا لوم. ولا يخرج إلا بعد أن يتمه إلا إن قام به الغير أو كان له عذر (ويجوز) إن ضاق به اللحد أن يخرج منه ليوسع. وهل يجوز أن يفرش تحته شئ من الفراش الصحيح نعم. إلا أن خرج على جهة الإسراف (فإن) هيل عليه التراب رفع قدر شبر أو قدر ما يستدل عليه أنه قبر. والأحسن التسنيم ويجوز التربيع. ولا يهال التراب عليه من غير حائل على الميت إن أمكن خلافا لأصحابنا من أهل المغرب رحمهم الله. ورش القبر بالماء سنة. ولا يزاد هل تراب القبر إلا إن مست حاجة لذلك (ولا يبنى) على القبور بما مست النار كالأجر ونحوه. فإن طين عليه خوفا من أن يندرس فلا بأس (ويجعل) على القبر علامة كالسقف ونحوه حتى يعلم أنه قبر. وإن كتب عليه: إن هذا قبر فلان أو تاريخ موته فلا بأس (ويجوز) مع الضرورة الاثنان فأكثر أن يجعلا في قبر واحد. وليقدم الأفضل إلى القبلة.
صفحة ٦٤