أما لو لحد لكل لحد فهو الأفضل وإن كانوا في حفرة واحدة (ولاضمان) على واضعه إن انخرق الكفن في حال وضعه أو حدث ببدنه حدث عند وضعه من غير قصد فهو كذلك. أما مع القصد فهو من الظلم والضمان لوارثه (والذمي) أولى به أهل دينه ولا يقبر في مقابر المسلمين. وإن استخرج المقبور بنحو سيل جاز أن يقبر في غير ذلك الموضع. وهل يبقى قبرا لاستخراجه منه الصحيح لا (وحريم) القبر ضراعان. أو ذراع. أو قدر مالا يضر به أقوال ولا يقتل في القبر ذو روح ولا يبصق فيه. والمشي عليه من غير ضرورة لا يجوز (المقبرة) ثلاثة قبور فصاعدا. فإن منع مانع كمؤذ من نحو حية وما أشبهها حفر له في موضع آخر إلى ثلاثة ثم يقال لذلك دعنا نفعل ما أمرنا ثم أفعل ما أمرت كذا روى عن ابن عباس (ويعزى) ولي الميت فإنه من السنة (وينبغي) أن يهدي إليهم الطعام إلى ثلاثة أيام. خلافا لما نحن فيه من البدعة التي التي لا يرضى بها عاقل. فإن من أصابته مصيبة أدخل عليه أهل الزمان مصيبة أخرى بل هي من الأولى أولى لفقدانه ميته وماله.
فيالله للمسلمين من هذه البدعة الشنيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.
---------------------
الزكاة
صفحة ٦٥