وبعض يقول بالرداء في حق المرأة. ثم تلف الأكفان عليه من جهة اليمين أولا ثم من جهة الشمال فيحزم بالخيوط. ويجوز أن يؤخذ من الأكفان فيحزم به فيجعل على كسرير فيدخن عليه بالعود. ويدار من تحته ثلاثا مرتين من داخل ومرة من خارج يبدأ بالميامن. وإلا فكما أمكن لأنه من المستحب (وينبغي) تغطية السرير وهو النعش حتى قيل إنه في حق البالغين من النساء واجب. فيصلي عليه كما قدمنا فيحمل سريره على الأعناق إن أمكن إلى مدفنه (ويؤمر) الحامل أن يبدأ بالسرير من مقدمة فيجعل الميمنة على عاتقه الأيسر ويثنى بالتي تليها جانبه المؤخر. ثم يدور فيأخذ الميسرة من مقدمة فيجعلها على عاتقه الأيمن وبعدها فيتأخر إلى ما يليها من مؤخر. وإن لم يفعل كذلك على هذا الترتيب جاز لكن يكره له أن يدخل بين قوائم السرير (والمشيع) الأفضل له أن يكون وراءها. ويجوز قدامها وعن يمينها وشمالها. ولا يحرم الركوب إلا أنه يؤمر معه أن لا يتقدم. والقادر على المشي أعظم أجرا. وفي المشي بها تكره العجلة بل الرفق بالسير بها. ويؤمر برد النساء لأنها إن شيعت الجنازة مع عدم الحاجة إليها ترجع بالوزر (ويكره) الكلام إلا ما يحتاج إليه من أمرها أو مايكون من ذكر الله. وقيل كل ما كان من طاعة الله من قراءة أو تسبيح أو أمر أو نهي أو نحوه فلا بأس به. وهل يجوز الرجوع قبل دفنه أولا وأن يأذن وليه. أو إذا أذن. أ وإذا صلى عليه أقوال (ويجوز) دفنه في أي وقت كان إلا في الثلاثة الأوقات المنهي عن الصالة فيها (الأمر الثالث) مما يجب للميت على الأحياء هو الدفن بموضع مباح أو مملوك للميت بنفسه أو في ملك الغير بإذنه فيحفر له قبر عمقه من ذراعين إلى أربعة ثم يلحد له جهة القبلة. ويجوز الشق ولو وسط الحفرة قدر طوله. اللحد أفضل حتى قال سيدي أبو نبهان إن أمكن اللحد فلا يستعمل الشق (وينبغي) لوليه أن يضمه في لحده أو من يأمره.
صفحة ٦٣