225

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

تصانيف

فمن ركب شيئا مما حرمه الله ورسوله لا عذر له، وهو هالك بمعصيته إلا أن يتوب، فإن هو - مع ركوبه - قال: إن الله أحل له ذلك أو شيئا منه مع ركوبه ودان به ازداد معصية إلى معصيته، وادعى على الله كذبا يجزيه الله به، فمن علم بركوبه واستحلاله فعليه البراءة منه، وإن هو شك فيه وفيما يجب عليه بعد قيام الحجة عليه لم يسعه الشك في ذلك، ولم يعذر بذلك، والحجة أن يعلم هو أن الراكب لذلك مستحل دائن بما حرمه الله؛ لأن الراكب لذلك هالك مقطوع العذر. وإن قامت عليه الحجة من المسلمين فليس له رد قولهم عليهم بعد قيام الحجة عليه، فإن رد قولهم عليهم هلك بذلك.

ومن ذلك قيل: إنه لا يسع الشك في كفر أهل الأحداث المستحلين لها، ولا تجوز الولاية لأهلها عليها، وبالله التوفيق.

وقد حرم الله البغي في الأرض بغير الحق، فمن بغى على المسلمين، ودان بتحليل ذلك، وادعى ذلك طاعة أمر الله بها لم يسع جهل كفره، ولا ولاية عليه، ولا الشك فيه لمن علم بحدثه /163/ وبغيه. قال الله: {ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم}. فأوجب العذاب على الباغي.

وقال الله تعالى: {ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور}. فإذا كان الله ناصره وجب على المسلمين نصر من ينصره الله.

وقد قال الله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}، فأوجب مقاتلة الباغي حتى يفيء إلى أمر الله إلى الحق، وعلى ذلك قاتل المسلمون أهل البغي، وبه ساروا، وحرموا البغي وولاية أهل البغي، وفارقوا الشكاك على شكهم، ولم يتولوهم في تخلفهم عن قتال الفئة الباغية، ولم يصوبوا -أيضا- من تولى الفئة الباغية والمبغي عليها.

صفحة ٢٢٥