جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وعاريا لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (1) والصلاة فيه أفضل، لحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة، ومانعية النجاسة على بعض الأحوال، وعلى كل تقدير فلا إعادة، قال في المنتهى: لو صلى عاريا فلا إعادة، قولا واحدا (2).
قوله: (ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة).
أوجب الشيخ الإعادة إذا لم يجد ما يغسله به فتيمم وصلى فيه، ثم وجد الماء (3)، ومستنده ضعيف .
قوله: (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس).
وقيل: إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر، بل تجوز الصلاة عليها (4)، وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها (5)، نعم لا تطهر المنقول عادة، سوى ما ذكر، وما لا ينقل عادة كالأخشاب، والأبواب المثبتة في البناء، والأشجار، والفواكه الباقية على أصولها، والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس طهر ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق، فلا يكفي التجفيف بالحرارة والريح، خلافا للشيخ في الخلاف (6)، ولا ريب أن ما يبقى عين النجاسة فيه لا يطهر كصفرة البول المتغير، ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن (7)،
صفحة ١٧٨