جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إذا جف الجميع بها.
قوله: (وتطهر النار ما أحالته).
المراد بالإحالة: صيرورته رمادا أو دخانا بالإجماع، أو فحما على أظهر الوجهين.
قوله: (والأرض باطن النعل وأسفل القدم).
وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب، للنص (1) والاجماع، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض وأجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة، ويشترط طهارتها وجفافها، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم للعموم.
قوله: (أو الزائد على الكر عليها).
الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا، فلا بد من الزيادة، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر.
قوله: (لا بالذنوب وشبهه).
بفتح الذال المعجمة: الدلو فيها ماء، أو الملأى، أو دون المل ء، ذكره في القاموس (2)، وإنما لم يطهر به، لأنه إنما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي ، وليست الأرض كذلك.
وقال الشيخ يطهر بذلك (3)، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه على بول الأعرابي في المسجد (4)، ولا دلالة فيه على كونه قليلا، ولا على حصول الطهارة بإلقائه،
صفحة ١٧٩