جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
جزم، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر.
أما مع فقد غيرهما فلا مانع، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما، احتجاجا بما سبق (1)، وجوابه ما تقدم.
ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل، لأن كلا من الصلاتين واجب، لأن يقين البراءة متوقف عليهما، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم.
قوله: (ومع الضيق يصلي عاريا).
لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب، استصحابا لما كان قبل الضيق، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب، والنجاسة مغتفرة مع تعذر إزالتها، كما سيجئ.
ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة، فلو صلى الظهر في أحد المشتبهين، ثم صلى العصر في الآخر، ثم الظهر، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلى به الظهر أولا لم يبرأ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني، فيختل الترتيب.
قوله: (ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه، وصلى عاريا، ولا إعادة عليه).
هذا مذهب الشيخ (2) وجمع من الأصحاب (3)، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار (4)، والحق ما ذهب إليه المصنف في المنتهى (5) من التخيير بين الصلاة فيه
صفحة ١٧٧