جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي).
هو بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية، وهذا الاسم حدث في الإسلام، والوزن كما كان، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، وفي زمن عبد الملك جمع بينهما، واتخذ الدراهم منهما، واستقر أمر الإسلام على ذلك، نقل ذلك شيخنا، في الذكرى عن ابن دريد (1)، وقيل بفتح الغين وتشديد اللام، منسوب إلى بغل قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم.
قال ابن إدريس: شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة (2) - وهو ما انخفض من باطن الكف - قال في القاموس: والأخمص من باطن المقدم ما لم يصب الأرض (3)، ولا نزاع في التسمية، وإن كان الرجوع إلى المنقول أولى، وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة .
قوله: (إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ونجس العين).
في موقوف أبي بصير: إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره ولا قليله (4)، وعليه الأصحاب، وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس، لاشتراكها في إيجاب الغسل، وهو مشعر بغلظ الحكم، ولأن دم النفاس حيض، وألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين - وهو الكلب والخنزير والكافر والميتة - لتضاعف النجاسة (5).
صفحة ١٧٠