جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (1).
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد).
لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد، أو شئ من آلاته على الأصح، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله: (وعن الأواني لاستعمالها).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله: (لا مستقرا).
معطوف على محذوف، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها، لحديث (جنبوا) (2)، وعن المصحف، وآلاته، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه، أما منفردا فيحتمل، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.
صفحة ١٦٩