جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة، وإن كانت ميتة).
اختلف الكلام في تفسير الإنفحة، قال في الجمهرة: والإنفحة - وقالوا: إنفحة - كرش الحمل، أو الجدي، قبل أن يستكرش (1).
وفي الصحاح (2) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش.
وعبارة ابن إدريس في السرائر (3) هي هذه بعينها.
وقال في القاموس: الإنفحة - بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء - والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهي كرش (4)، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف، وعبادة (الذكرى) - مع خلوها عن تفسيرها - تشعر بالأول، لأن فيها: والأولى تطهير ظاهرها من الميتة (5).
وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم، وعده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله، أو طهارة محله، وهذا هو الأظهر.
قوله: (جلد الميتة لا يطهر بالدباغ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فإن ابن الجنيد (6) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، ولم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى
صفحة ١٦٨