جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).
وكذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله: (الآدمي ينجس بالموت).
هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه المرتضى (1)، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات.
قوله: (والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة).
وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كانت في البيضة) - ففي النفس منه شئ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، وقد نبه، في الذكرى (2) على ذلك.
قوله: (اللبن تابع).
أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإلا فهو نجس، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة (3)، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب، وعليه الفتوى.
ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
صفحة ١٦٧