جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي (ت. 940 / 1533)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
القوم خال من هذا القيد.
قوله: (والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم).
تنقيحه: أنه إذا كان بصورة أحد النوعين، بحيث استحق إطلاق اسم ذلك النوع عليه عرفا، لحقته أحكامه، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام، ولو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال، تمسكا بالأصل في الأمرين.
قوله: (كلب الماء طاهر).
اقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم، وكلامه في الذكرى (1) يدل على خلاف فيه، وكذا خنزير الماء، ولا مانع من وقوع الذكاة عليهما.
قوله: (ويكره ذرق الدجاج).
أي: غير الجلال لحمل لحمه، ونجسه الشيخان (2)، وفي المستند ضعف، فيحمل على الكراهية.
قوله: (وبول البغال والحمير وأرواثها).
قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله (3)، والمشهور الطهارة مع الكراهة وهو الأصح.
قوله: (الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس).
مراده: أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس، خلافا لبعض العامة (4)، وإن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر، وليس كذلك، والأمر في ذلك هين.
صفحة ١٦٦