الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
121

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
م ٤٣٧ - واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهيًا وعليه بقية من صلاته، فقالت طائفة: يبني على صلاته إذا ذكر، ويسجد سجدتي السهو عند فراغه من الصلاة، قبل أن يسلم وإن طال مسيره، هكذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو مذهب الأوزاعى. وقال الليث بن سعد: يبني على صلاته وإن طال ذلك، ما لم ينتقض وضوئه الذي صلى به تلك الصلاة. وقال مالك: إن ذكر بحضرة ذلك ولم ينتقض وضوئه، صلى ما بقي من صلاته وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول استأنف الصلاة. وكان الشافعي يقول: إذا ذكر ذلك قريبًا كما تقرر من كلام النبي- ﷺ يوم ذي اليدين، رجع وبنى وسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك، أعاد الصلاة. ٤١ - باب الدعاء في الصلاة م ٤٣٨ - واختلفوا في الدعاء في الصلاة، فممن كان لا يرى به بأسًا مالك بن أنس، قال: "لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة دنياه وآخرته"، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقد روينا عن علي إباحته الدعاء على قوم يسميهم [١/ ١٣/ب]، وعن أبي الدرداء: إباحة الدعاء لقوم.

2 / 50