الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
122

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه. وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة. وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة. قال أبو بكر: (ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم. والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.

2 / 51