إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 / 1396محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) لوهب بن منبه كلام في هذا المعنى قاله في مرضه لمن جاء يعوده. أورده الأزرقي في: (أخبار مكة: ٢/ ٤٩ - ٥٠). (٢) علق الحطاب على ذلك بقوله: "يعني أو الغسل إِذا كان طاهر الأعضاء وسلم من المرور في المسجد وهو جنب، وإِنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه هو الذي يتصور غالبًا". (مواهب الجليل: ١/ ٤٧). (٣) قال ابن الجوزي: اختلف العلماء هل يكره الوضوء والغسل من ماء زمزم؟ فعند الأكثرين لا يكره، وعند أحمد روايتان: إِحداهما كذلك والأخرى يكره. (مثير الغرام: ٣٢٣ باب فضل الشرب من ماء زمزم). (٤) نقل الحطاب هذا التنبيه في (مواهب الجليل: ١/ ٤٧).
1 / 153