إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون ت. 799 هجري
144

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل: الشرب من ماء زمزم قال ابن عباس ﵄: "مَاء زمْزَمَ لِمَا شُرِبَ له (١)، إِن شربتَهُ تريدُ به الشفاءَ شفَاك الله، وإنْ شَرِبْتَه لظمإِ أرواك الله، وإن شَرِبْتَهُ لجُوعٍ أشْبَعَكَ الله". ورُوي عنه أيضًا أنه قال: "اشْرَبُوا مِنْ شَرَابِ الأبْرَارِ، وصَلُّوا في مُصَلَّى الأخْيَار، قيل: وما شرابُ الأبْرَار؟ قال: زمزم. قيل: وما مُصَلَّى الأخيارِ؟ قال: تحت الميزاب" (٢) *. وجاء أنه لا يعمد إِليها امرؤٌ يتضلَّع (٣) منها ريًّا ابتغاء بركَتِهَا إِلَّا أخرجَتْ

(١) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. (السنن: ٢/ ١٠١٨ رقم ٣٠٦٢، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم). قال الشوكاني: سند ابن ماجه ضعيف. وقال السيوطي: له شاهد عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا وعن معاوية موقوفًا وضعفه النووي وصححه الدمياطي والمنذري. (الفوائد المجموعة: ١١٢ رقم ٢٨). (٢) سبق هذا الأثر لابن عباس في الدعاء عند محاذاة الميزاب. انظر ص ١٤٥ وهامش ٤ بها. (٣) التضلع: الامتلاء حتى تمتد الأضلاع (القرى: ٤٤٤).

1 / 152