(الخير، لأن الطلب غير المطلوب (1)، وليس كل طالب شئ لا يخطئه) (2) وذلك بحمد الله واضح.
ثم نظرنا في الباقيين، فإن الثاني منهما ساقط أيضا، لأنا نظرنا فيما ادعاه أهل هذا القول من إجماع الصحابة على القول بالتصويب في مسائل الفروع الظنية، فإذا هو لم ينقل عن أحد القول به قبل البصرية.
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] وأما وقوع الاختلاف بين الصحابة فلا يدل (3) على أنهم يقولون بالتصويب، لأن الأفعال لا دلالة لها على المعاني المترجم عنها بالقول، كخرق الخضر عليه السلام للسفينة، فإن موسى عليه السلام لم يفهم بمجرده ما الغرض منه. بلى قد يكون (4) ما يعتاد لأمر قرينة على تحصيله لذلك الأمر، كالأكل والشرب فإن كل واحد منهما قرينة على تحصيله للحاجة المخصوصة من الجوع أو الشهوة أو العطش.
صفحة ٤٣