الإرشاد إلى سبيل الرشاد
محقق
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1996 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٧
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
المنصور بالله القاسم ت. 1029 هجريمحقق
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1996 م
نظر المجتهد، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى.
قال بعضهم: بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه نظره، أو يريد ذلك من بعض دون بعض، أو لا يريده من الكل.
الثالث باطل، لأنه خلاف الإجماع، الثاني باطل أيضا، لأنه محاباة، ومن وصف الله بها كفر، لأنها لا تجوز عليه، بقي الأول.
وقال بعض الناس: بل كل مصيب (1) في الفروع والأصول واحتجوا على ذلك بأن قالوا: لا إثم على من طلب الحق.
[مناقشة الآراء] فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال، فإذا الثالث منها ساقط لمصادمته النصوص.
وأما قولهم: لا إثم على من طلب الحق فعدم الإثم لا يدل على التصويب للمختلفين، لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (2)،
صفحة ٤٢