إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
محقق
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
باب
فى التيمم
تَيَمَّمَ مِنَ الْحَدَثَيْنِ لِلصَّلَاةِ وَقْتَ جَوَازِهَا؛ كَبَعْدِ غَسْلِ مَيِّتٍ، وَتَجَمُّعِ لِاسْتِسْقَاءِ، وَتَذَكُّرِ فَائِتَةٍ؛ لِفَقْدِ مَاءٍ فَضَلَ عَنْ رِيِّ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا، بَعْدَ اسْتِعْمَالِ نَاقِصٍ صَلَحَ لِغَسْلٍ، وَطَلَبِهِ أَوْ نَائِهِ لِكُلِّ تَيَمُّمٍ وَقْتَهُ بِحَدِّ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُرْبٍ إِنْ تَيَقَّنَ وَأَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَفَوْتَ رُفْقَةٍ وَوَقْتٍ.
وَنُدِبَ تَأْخِيرٌ لِيَقِينِ مَاءٍ وَثَوْبٍ آخِرَهُ.
وَيَجِبُ أَخْذُ مَاءٍ وَدَلْوٍ بِعِوَضٍ مِثْلِهِ حِينَئِذٍ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَطُعْمِ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ وَمُؤَنِ سَفَرٍ؛ شِرَاءً وَإِجَارَةً وَلَوْ نَسِيئَةً بِزِيَادَتِهَا لِمُوسِرٍ، وَاسْتِعَارَةُ دَلْوٍ، وَاقْتِرَاضُ مَاءٍ وَاتِّهَابُهُ، لاَ هِيَ وَعِوَضٍ.
وَبَطَلَ بَيْعُهُ فِي الْوَقْتِ بِلاَ حَاجَةٍ، وَتَيَقُّنُهُ مَا بَقِيَ بِقُرْبٍ، وَاسْتَرَدَّ؛ فَإِنْ عَزَّ.. قَضَى الأُولَى.
وَلاَ يَنْتَظِرُ فِي ثَوْبٍ وَبِثْرٍ وَمَقَامٍ نَوْبَةً بَعْدَ الْوَقْتِ.
وَيُؤْثِرُ الْعَطْشَانَ فَقَطْ؛ إِذْ يَأْخُذُهُ قَهْرًا بِقِيمَةٍ وَلَوْ لِمَيْتٍ وَيُمِّمَ لاَ لِعَطْشَانَ.
فَإِنْ أُوصِيَ بِهِ لِلْأَوْلَى.. فَالْعَطْشَانُ، ثُمَّ أَوَّلُ مَيْتٍ؛ فَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ قَبْلَهُ.. فَالأَفْضَلُ، ثُمَّ يُقْرَعُ، ثُمَّ مُتَنَجِّسٌ، ثُمَّ حَائِضٌ، ثُمَّ جُنُبٌ لاَ إِنْ كَفَى مُحْدِثًا دُونَهُ.
وَلِخَوْفِ مَحْذُورٍ وَلَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ، وَبُطْءَ بُرْءٍ، وَفَاحِشَ شَيْنٍ ظَاهِرٍ،
84